إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/12/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتوضيب وتسويق المنتجات الزراعية والبلدية في دوير عدوية - عكار م.م مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: دوير عدوية. مركزها: دوير عدوية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - مساعدة الاعضاء على تصريف منتجاتهم. 2 - تسويق المنتجات العضوية والبلدية. 3 - توضيب وتصنيع المنتجات الزراعية. 4 - تأمين فرص عمل للأعضاء المنتسبين.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن