المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في كفرملكة - عكار م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: كفرملكة. مركزها: كفرملكة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - إنشاء مرافق زراعية تساعد المزارعين في أعمالهم. 2 - تأمين مستلزمات الزراعة الحديثة للمزارعين المنتسبين. 3 - تدريب المزارعين على استعمال المكننة الحديثة وإرشادهم الى تطوير زراعاتهم. 4 - تنفيذ مشاريع زراعية شأنها تقوية المزارع فنياً ومادياً.