المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزراعة والري في الضنية م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة الضنية. مركزها: بخعون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية وتطوير القطاع الزراعي في الضنية. 2 - إدخال التقنيات الحديثة الى المجال الزراعي وخاصة في مجال الري (اعتماد الري بالتنقيط). 3 - تطوير قدرات المزارعين وخفض الكلفة الزراعية وإدخال المكننة. 4 - تحسين الإنتاج وتحسين فرص الوصول الى الأسواق. 5 - ترشيد استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.