All legislation

قرار Decision No. 8 04/02/2013

إنشاء الجمعية التعاونية للزراعة والري في الضنية م.م محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
04/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 04/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 24/11/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للزراعة والري في الضنية م.م.» مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: منطقة الضنية. مركزها: بخعون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.100.000/ل.ل. مليون ومئة ألف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تنمية وتطوير القطاع الزراعي في الضنية. 2 - إدخال التقنيات الحديثة الى المجال الزراعي وخاصة في مجال الري (اعتماد الري بالتنقيط). 3 - تطوير قدرات المزارعين وخفض الكلفة الزراعية وإدخال المكننة. 4 - تحسين الإنتاج وتحسين فرص الوصول الى الأسواق. 5 - ترشيد استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن