المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية رشميا - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلاً حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 192 02/02/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 143/ب/2013 تاريخ 26/1/2013، والمسجل برقم 1720 تاريخ 28/1/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية رشميا - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان منحلاً حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية رشميا انتخاب مجلس بلدي جديد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 1470 تاريخ 20/08/2013, article 1, 29/08/2013
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 192 تاريخ 2/2/2013، بحيث تصبح على الشكل التالي: «يتولى رئيس القسم الاصيل في قضاء عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية رشميا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد». والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل