المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013، بحيث يضاف الى دوائر قضاء بعلبك الانتخابية ما يلي: الرقم المتسلسل: 2 اسم البلدة او القرية: الخضر اسم الحي: الجنوبي عدد المختارين: 1 عدد اعضاء المجلس الاختياري: -
قرار Decision No. 199 02/02/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 32 و34 و35 منه،
بناء على القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية، وتحديد مراكز الاقتراع فيها،
بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 208 تاريخ 5/4/2005 المتعلق بإنشاء حي جديد في بلدة الخضر يسمى «الحي الجنوبي»،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013، بحيث يضاف الى دوائر قضاء بعلبك الانتخابية ما يلي: الرقم المتسلسل: 2 اسم البلدة او القرية: الخضر اسم الحي: الجنوبي عدد المختارين: 1 عدد اعضاء المجلس الاختياري: -
مادة 2: يحدد مركز قلم الاقتراع لانتخاب مختار في البلدة المذكورة اعلاه على الشكل التالي: 2-الخضر رقم قلم الاقتراع: 1 اسم قلم الاقتراع: الحي الجنوبي مركز قلم الاقتراع: مركز بلدية الخضر من ينتخب فيه: ناخبو وناخبات الحي الجنوبي
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل