All legislation

قرار Decision No. 199 02/02/2013

تعديل القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى وتحديد مراكز الاقتراع فيها

Type
قرار · Decision
Number
199
Date
02/02/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 405-406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 199 تاريخ 02/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 32 و34 و35 منه،

بناء على القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية، وتحديد مراكز الاقتراع فيها،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 208 تاريخ 5/4/2005 المتعلق بإنشاء حي جديد في بلدة الخضر يسمى «الحي الجنوبي»،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 120 تاريخ 21/1/2013، بحيث يضاف الى دوائر قضاء بعلبك الانتخابية ما يلي: الرقم المتسلسل: 2 اسم البلدة او القرية: الخضر اسم الحي: الجنوبي عدد المختارين: 1 عدد اعضاء المجلس الاختياري: -

المادة 2

مادة 2: يحدد مركز قلم الاقتراع لانتخاب مختار في البلدة المذكورة اعلاه على الشكل التالي: 2-الخضر رقم قلم الاقتراع: 1 اسم قلم الاقتراع: الحي الجنوبي مركز قلم الاقتراع: مركز بلدية الخضر من ينتخب فيه: ناخبو وناخبات الحي الجنوبي

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل