ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيسان لذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17002 تاريخ 16/10/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1 أ خذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيسان لذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعليمية» مركزها: مكسه - الطريق العام - مقابل منزل المفتي - العقار رقم 2 - القسم رقم 54 - ملك جابر الحاراتي - قضاء زحلة. غايتها: 1 - العمل على إزالة الصعوبات التعليمية. 2 - تأمين فريق عمل مختص في مساعدة ومتابعة ذوي الإحتياجات الخاصة. 3 - إقامة ندوات وحملات توعية تشمل رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة. 4 - العمل على تأسيس صف خاص للدمج والتفعيل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - احمد علي سيف الدين - عماد جورج الريس - ليلى محمد الحاراتي - صفيه فوزي زيتونه - شفيق جورج انطون - ماري تريز نجيب حنا ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صفيه فوزي زيتونه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل