All legislation

علم وخبر Notice of association No. 190 02/01/2012

تأسيس جمعية بإسم: «أصدقاء نقابة العاملين في سبينيس لبنان» مركزها: عوكر - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
190
Date
02/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 190 تاريخ 02/01/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أصدقاء نقابة العاملين في سبينيس لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17368 تاريخ 25/10/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء نقابة العاملين في سبينيس لبنان» مركزها: عوكر - مفرق سيدة المغارة - العقار رقم 451 - القسم رقم 6 - ملك ميلاد فرج الله بركات - الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها: - تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية: 1 - دعم حق الأجراء بممارسة حريتهم النقابية من دون أي تدخل أو تعرض. 2 - تقديم المساعدة والمعونة للنقابيين الذين يتعرضون لإجراءات تمييزية من جراء عملهم النقابي ولا سيما النقابيين المنتسبين الى نقابة العاملين في سبينيس لبنان. 3 - العمل على إقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وعلى تعديل قانون العمل في اتجاه تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بين الاجراء وأرباب العمل. تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الاهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ومجلات دورية غير سياسية ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سمير يوسف طوق - ديانه موسى كلاس - فرح حيدر قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير يوسف طوق.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل