المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أصدقاء نقابة العاملين في سبينيس لبنان» مركزها: عوكر - مفرق سيدة المغارة - العقار رقم 451 - القسم رقم 6 - ملك ميلاد فرج الله بركات - الطابق الاول - قضاء المتن. غايتها: - تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف الآتية: 1 - دعم حق الأجراء بممارسة حريتهم النقابية من دون أي تدخل أو تعرض. 2 - تقديم المساعدة والمعونة للنقابيين الذين يتعرضون لإجراءات تمييزية من جراء عملهم النقابي ولا سيما النقابيين المنتسبين الى نقابة العاملين في سبينيس لبنان. 3 - العمل على إقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وعلى تعديل قانون العمل في اتجاه تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بين الاجراء وأرباب العمل. تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما فيها إقتراح قوانين تؤمن تطبيق هذه الاهداف وإقامة الندوات واللقاءات التوجيهية وإصدار نشرات ومجلات دورية غير سياسية ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها وتأمين التواصل بين الجمعيات ذات الموضوع المشابه واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال والتواصل وغيرها والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - سمير يوسف طوق - ديانه موسى كلاس - فرح حيدر قبيسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير يوسف طوق.