المادة 1
مادة 1: تُمنح القوالب من شوكولا، التي يتجاوز وزنها 2 كلغ، التابعة للبند التعريفي 1806.20، وضع الإدخال المؤقت وذلك من أجل تصنيع حبات شوكولا محشوة، وإعادة تصديرها الى الخارج.
قرار Decision No. 20 29/01/2013
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 267 منه،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف اعمال المجلس المذكور)،
وبعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 25856/2012، تاريخ 22 كانون الاول 2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُمنح القوالب من شوكولا، التي يتجاوز وزنها 2 كلغ، التابعة للبند التعريفي 1806.20، وضع الإدخال المؤقت وذلك من أجل تصنيع حبات شوكولا محشوة، وإعادة تصديرها الى الخارج.
مادة 2: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، والشروط الخاصة الإضافية التالية: 1 - تنظيم بيان إدخال مؤقت من نموذج IM5 ترفق به كافة المستندات النظامية ولا سيما الفواتير الاصلية. 2 - ارفاق كل بيان ادخال مؤقت بلوائح تفصيلية، تبين بوضوح الاصناف المدخلة، (نوع، عدد، وزن...) 3 - تضمين شهادة المعاينة كافة المواصفات والدلالات الثابتة للبضاعة، التي تمكّن المصلحة من التعرف عليها لدى إعادة التصدير، وتواريخ الانتاج والصلاحية للقوالب. 4 - تحليل عينة من البضاعة لتحديد نسبة ونوعية المواد الداخلة في تركيبها وللتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وذلك على نفقة اصحاب العلاقة على ان تضم نتيجة التحليل الى بيان الادخال المؤقت. 5 - تأمين الرسوم والضرائب المتوجبة مع عشر كل منها نقداً، أو ضمانها بموجب كفالة مصرفية مقبولة. 6 - تحديد مدة الادخال بستة اشهر. 7 - فصل البضاعة المدخلة مؤقتة عن باقي البضائع الموجودة في المعمل. 8 - اجراء عملية التصنيع تحت رقابة المصلحة المتقطعة لقاء تأدية أجور الأعمال الإضافية. 9 - التسديد على أساس العدد والوزن دون نفايا بموجب محاضر عبرة تنظم لاحقاً. 10 - تحليل عينة من البضاعة عند اعادة تصديرها للتحقق من نسبة ونوعية المواد الداخلة في تركيبها مطابقة للتحليل الاولي المجرى على نفس النوع لدى استيراده وللتحقق من صلاحيتها للاستهلاك البشري، وذلك على نفقة اصحاب العلاقة على ان تضم نتيجة التحليل الى بيان اعادة التصدير. 11 - تحديد تواريخ الانتاج والصلاحية لمنتوج التقاص (حبات شوكولا محشوة)، شرط ان لا تتعدى تواريخ الانتاج والصلاحية للقوالب. 12 - ارفاق كل بيان اعادة تصدير بلوائح تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص ووزنه الصافي والقائم. 13 - مسك سجل داخل المعمل تسجل فيه حركة دخول واخراج البضائع المدخلة مؤقتاً.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي