المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لكل من مخلصي البضائع المرخصين «أسعد جورج مبارك، ميشال أنطوان سرور، دجو روكس صادر، و وسام فؤاد روكز» وتشطب اسماؤهم نهائياً من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب امتناعهم عن تقديم الكفالة السنوية.
قرار Decision No. 21 29/01/2013
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الاول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لكل من مخلصي البضائع المرخصين «أسعد جورج مبارك، ميشال أنطوان سرور، دجو روكس صادر، و وسام فؤاد روكز» وتشطب اسماؤهم نهائياً من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، بسبب امتناعهم عن تقديم الكفالة السنوية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي