المادة 1
- في التعديل - إن شركة Sandoz GmbH المسجلة بتاريخ 15/11/1997، تحت رقم 1073 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 13/12/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 18946/201 2، بأنها قد قررت، في 16/10/2012، عزل كافة الصلاحيات الممنوحة سابقاً من الشركة الى السيد هشام سعيد جوديه بقرار نافذ المفعول ابتداءً من 15/12/2012، وتؤكد صلاحية إنهاء عقد توظيفه ابتداءً من 15/12/2012 . وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.