المادة 1
- في التعديل - إن شركة General Electric International, Inc. المسجلة بتاريخ 30/7/1963، تحت رقم 313 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 20/12/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 19287/2012، بأنها قد عينت السيد إيلي كركي وكيلاً قانونياً، ومنحته الصلاحية والسلطة الكاملة للعمل باسم الشركة وعنها في لبنان بصفة مدير فرع وممثل قانوني لها في هذا البلد، بالإضافة الى صلاحيات أخرى ورد ذكرها في سند التوكيل المؤرخ في 31/10/2012 والصالح لغاية 15/2/2015 . وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.