All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2700 12/01/2013

إنشاء فرع لشركة: بنك أبو ظبي الوطني ذات الجنسية: الإماراتية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2700
Date
12/01/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2700 تاريخ 12/01/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - ان شركة: بنك أبو ظبي الوطني شركة مساهمة عامة ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /10.000.000.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية والمتخذة مركزاً رئيسياً لها الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبو ظبي، ص.ب.: 4 تقدمت بتاريخ 10/1/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 10/1/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 2182921 - 00083 تاريخ 12/1/2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد فيليكس طعمه مديراً وممثلاً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو ممارسة الأعمال المصرفية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 12 كانون الثاني 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم