المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: بنك أبو ظبي الوطني شركة مساهمة عامة ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /10.000.000.000/ل.ل. فقط عشرة مليارات ليرة لبنانية والمتخذة مركزاً رئيسياً لها الإمارات العربية المتحدة، إمارة أبو ظبي، ص.ب.: 4 تقدمت بتاريخ 10/1/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 10/1/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 2182921 - 00083 تاريخ 12/1/2013 والمستند المتعلق بتعيين السيد فيليكس طعمه مديراً وممثلاً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو ممارسة الأعمال المصرفية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك وأعمال الضمان. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.