المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اماليا ش.م.ل. الكائنة على العنوان التالي: الغازية - قضاء صيدا - الشارع العام - شركة الزعتري للحمضيات عنوان المحل: الغازية - قضاء صيدا - محلة الميري - عقار رقم 1274 .
قرار Decision No. 49 23/01/2013
ان مدير عام الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة اماليا ش.م.ل. المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 414/4 تاريخ 19/1/2012 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 72/بيع،
بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 25/6/2012،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الثاني والعشرين بتاريخ 10/7/2012،
بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية لصالح شركة اماليا ش.م.ل. الكائنة على العنوان التالي: الغازية - قضاء صيدا - الشارع العام - شركة الزعتري للحمضيات عنوان المحل: الغازية - قضاء صيدا - محلة الميري - عقار رقم 1274 .
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل) . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد اجراء الكشف الحسي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/1/ 2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود