المادة 1
مادة 1: تمنح شركة دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م. ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «شركة دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.» تتحمل مسؤوليتها السيدة امان رمزي دمشقية.
قرار Decision No. 55 01/02/2013
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1001543 تاريخ 17/7/2003 باسم «شركة دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.» ممثلة بشخص السيدة جومانه جمال الدين شملي التي توقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3522 تاريخ 5/12/2012 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م. ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «شركة دار البشائر الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.» تتحمل مسؤوليتها السيدة امان رمزي دمشقية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق