All legislation

قرار Decision No. 20 30/01/2013

طلب وزارة الإعلام الموافقة على الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «شركة إذاعة البشائر ش.م.ل.».

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
30/01/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 422-423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 30/01/2013
Source
Lebanese University

المستندات:

- القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي).

- المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية).

- المرسوم 13474 تاريخ 5/1/1998 (الترخيص لمؤسسات إذاعية من الفئتين الاولى والثانية).

- كتاب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 274 تاريخ 18/12/2012 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 17/1/2013 (العدد 3).

- كتاب وزارة الإعلام رقم 16/2332/2012 تاريخ 12/1/2013 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: القصر الجمهوري يوم: الثلاثاء الواقع في: 29/1/2013 القرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد أن الشركة المستدعية «شركة إذاعة البشائر ش.م.ل.» قد تقدمت منها بطلب الترخيص بالتفرغ عن أسهم الجاري فيما بين: - المتفرغ -- السيد منير عبد اللطيف حمدان - والمتفرغ له -- السيد عباس محمد حسين فضل الله - عدد الاسهم -- 1000 سهم وبما أن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع قد أبدى موافقته على طلب التفرغ المذكور. لذلك، فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «شركة إذاعة البشائر ش.م.ل.» وذلك بعد أن نشر رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في العدد 3 تاريخ 17/1/2013 من الجريدة الرسمية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الترخيص بالتفرغ عن /1000/ سهم في «شركة إذاعة البشائر ش.م.ل.» بين المتفرغ السيد منير عبد اللطيف حمدان والمتفرغ له السيد عباس محمد حسين فضل الله.

بيروت في 30/1/2013 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي