المادة 1
قرار من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: القصر الجمهوري يوم: الثلاثاء الواقع في: 29/1/2013 القرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الإعلام تفيد أن الشركة المستدعية «شركة إذاعة البشائر ش.م.ل.» قد تقدمت منها بطلب الترخيص بالتفرغ عن أسهم الجاري فيما بين: - المتفرغ -- السيد منير عبد اللطيف حمدان - والمتفرغ له -- السيد عباس محمد حسين فضل الله - عدد الاسهم -- 1000 سهم وبما أن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع قد أبدى موافقته على طلب التفرغ المذكور. لذلك، فإن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على الترخيص بالتفرغ عن أسهم في «شركة إذاعة البشائر ش.م.ل.» وذلك بعد أن نشر رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في العدد 3 تاريخ 17/1/2013 من الجريدة الرسمية. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على الترخيص بالتفرغ عن /1000/ سهم في «شركة إذاعة البشائر ش.م.ل.» بين المتفرغ السيد منير عبد اللطيف حمدان والمتفرغ له السيد عباس محمد حسين فضل الله.