المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /32/ تاريخ 14/4/1992 المعطى الى وكالة سكيمر للسياحة والسفر والشحن ش.م.م. والقائمة على العقار /3794/ المصيطبة - شارع بشير القصار - ملك رفيق شرف الدين - طابق رابع - وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 4 10/01/2013
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لاسيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من وكالة سكيمر للسياحة والسفر والشحن ش.م.م. رقم 4110/2 تاريخ 21/11/2012 المتعلق بالغاء الوكالة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 21/12/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /32/ تاريخ 14/4/1992 المعطى الى وكالة سكيمر للسياحة والسفر والشحن ش.م.م. والقائمة على العقار /3794/ المصيطبة - شارع بشير القصار - ملك رفيق شرف الدين - طابق رابع - وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2013 وزير السياحة فادي عبود