إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)، لا سيما المادة عشرون منه
بناء على الطلب المقدم من الجمعيات المرخص لها بمزاولة لعبة القوة الرمي والدفاع عن النفس المسجل تحت الرقم 4843/د تاريخ 5/12/2012
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس اتحاد رياضي باسم: «الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس» من الجمعيات التالية: نادي الساموراي الرياضي - طرابلس، نادي غولد جيم الرياضي - قرنايل، نادي عيتات الرياضي - عيتات، نادي لبنان الدولي الرياضي - الهرمل، نادي صافي الرياضي - سير الضنية. - مركزه: بيروت. مهمته: أ. تنظيم شؤون لعبة قوة الرمي والدفاع عن النفس وانتشارها على سائر الاراضي اللبنانية. ب. اقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة باللعبة سنوياً بالاستناد الى التصنيف والدرجات المعتمدة لديه. ت. الانضمام الى الاتحادات العربية والقارية والدولية. ث. تحضير المنتخبات وتأمين التمثيل والمشاركة على الأصعدة العربية والاقليمية والقارية والدولية. ج. الارتقاء باللعبة الى المستويات العليا على الأصعدة العربية والاقليمية والقارية والدولية.
مادة 2: على الاتحاد المذكور التقيد بأحكام القوانين والقرارات والمراسيم النافذة لا سيما المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي