إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «الجمعية اللبنانية لتسلق الجبال» المسجل تحت الرقم 3202/د تاريخ 21/8/2012 .
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 15603 تاريخ 4/12/2012،
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 17/12/2012 .
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: رامي انطوان بو شديد - كلويه إيدا أندريه جوزيف قماطي - نور محمد ابراهيم عدرا - ايلي يوسف ابو طايع - باسكال انطوان قماطي - أويديس لنون قالباقليان - ليندوس الياس ضو، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: . اسمها: «الجمعية اللبنانية لتسلق الجبال». . مركزها: بلدة الشياح - قضاء: بعبدا - محافظة: جبل لبنان. . غايتها: الاهتمام بتشجيع الشباب، والعمل على تنمية قدراتهم وطاقاتهم، وغرز روح التطوع في نفوسهم ضمن انشطة تدريبية، لا سيما تسلق الجبال حسب الاصول والقوانين النافذة.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 .
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي