All legislation

قرار Decision No. 15 17/01/2013

ترخيص جمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة طليعة لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
17/01/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 425-426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 17/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة طليعة لبنان» المسجل تحت الرقم 3132/د تاريخ 13/8/2012 .

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 15334 تاريخ 4/12/2012،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 11/1/2013 .

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: عاهد احمد شخيدم - محمد مصطفى شخيدم - عزام خالد الجبلي - عبدالله رياض عبيد - خالد محمود الشيخ - شفيق حيدر خريس - ريما عاطف شبلي، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة وفقا لما يلي: . اسمها:«جمعية كشافة طليعة لبنان». . مركزها: مدينة طرابلس - قضاء طرابلس - محافظة: الشمال. . غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال: 1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة. 2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة. 3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2007 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي