All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 11339 28/01/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 المتعلق بالتصريح فصلياً عن العمليات المصرفية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
11339
Date
28/01/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 426-428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار وسيط رقم 11339 تاريخ 28/01/2013
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولاسيما المادتين 146 و179 منه،

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 المتعلق بتنظيم عمليات الايجار التمويلي ولا سيما المادة 20 منه،

وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ولاسيما المادة 10 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 وتعديلاته المتعلق بنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/1/2013 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: «يتوجب على المصارف كافة التصريح فصلياً عن العمليات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه وفقا للاستبيانين «الف» و«باء» الواردين في الانموذج ITRS-3 المدرج على المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR وذلك على ضوء «الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية» و«لائحة اسماء البلدان حسب التقسيم الجغرافي» المحلقين بهذا القرار.»

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص التالي: «على المصارف كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان، بواسطة المشروع الخاص بالارسال الالكتروني للتقارير الاحصائية e-STR، بالانموذج ITRS-3 المذكور في المادة الثانية اعلاه وب «استمارة تعريف المجيب» المرفقة بهذا القرار وذلك خلال مهلة شهر تلي انتهاء كل فصل.»

المادة 3

مادة 3: يلغى نص «الدليل التفسيري لنظام ابلاغ بيانات المعاملات الدولية» المرفق بالقرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: يلغى كل من الانموذجين ITRS-1 وITRS-2 المرفقين بالقرار الاساسي رقم 8047 تاريخ 4/2/2002 .

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الفصل الاول من العام 2013 .

المادة 6

مادة 6: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه