إن وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 7/11/1993 (نظام الآثار القديمة وتعديلاته)،
بناء على القانون رقم 21 تاريخ 30/10/1990 (إجازة انضمام لبنان الى إتفاقية الأونيسكو لحماية الأثار)،
بناء على الكتاب المقدم من قبل مؤسسة سعادة للثقافة (علم وخبر 6/أد 1999) المسجل في المديرية العامة للآثار تحت الرقم 5470 تاريخ 27/11/2012،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُسمَح لمؤسسة سعادة للثقافة إدخال القطع الأثرية التي فازت بها في المزايدة العامة في ولاية ماين الأميركية والمدرجة في كتابها المرفق الى الأراضي اللبنانية الى حين إعادتها الى مصدرها الأساسي - الدولة ذات السيادة صاحبة الحق، عند الطلب، وفي حال انطباق احكام اتفاقية 1970 على هذه القطع.
مادة 2: يتم جرد كامل القطع المذكورة فور وصولها الى لبنان من قبل المديرية العامة للآثار للتأكد من مطابقتها للوائح المقدمة في كتاب مؤسسة سعادة للثقافة ويتم إعداد لوائح فيها وفقاً للأصول يسلّم نسخة عنها الى المؤسسة المذكورة.
مادة 3: يُسمَح لمؤسسة سعادة للثقافة عرض القطع الأثرية في مركز يقتضي تحديده وإعلام وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار به وذلك بعد التحقق من هذه القطع وإجراء الجرد الكامل لها.
مادة 4: على مؤسسة سعادة للثقافة التعهد وفقاً للأصول بالعمل على حفظ وحماية تلك القطع أثناء إدخالها وخلال عرضها وعند إعادتها لاحقاً الى مصدرها مع التعهد بعدم إهدائها إلا بعد إعلام وأخذ موافقة المديرية العامة للآثار كما وعدم الإتجار بها أو تصديرها.
مادة 5: على مؤسسة سعادة للثقافة ان تقوم بكافة المعاملات الواجب اتخاذها لادخال القطع المذكورة مع الجهات الرسمية المعنية الاخرى (جمارك، ...).
مادة 6: يُنفذ هذا القرار فور صدوره ويُبلَّغ من يلزم.
بيروت في 31 كانون الثاني 2013
وزير الثقافة
المهندس كابي ليون