All legislation

قرار Decision No. 16 25/01/2013

تعديل القرار رقم 43/1/2011 والمتعلق بإلغاء ترخيص جمعيات رياضية

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
25/01/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 25/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2007 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 (إلغاء التراخيص المتعلقة بتأسيس جمعيات)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول المادة الاولى من القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 والمتعلق بإلغاء ترخيص جمعيات رياضية وذلك فيما يتعلق بالنادي المذكور أدناه: نادي النسر الرياضي: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 435/أد تاريخ 24/10/1966 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي