إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 (إلغاء التراخيص المتعلقة بتأسيس جمعيات)،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تلغى مفعول المادة الاولى من القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 والمتعلق بإلغاء تراخيص جمعيات رياضية وذلك فيما يتعلق بالنادي المذكور أدناه: نادي الشباب سترايكس: مرخص بموجب قرار رقم 563/ تاريخ 4/12/1962 والمعدل بموجب قرار رقم 1272/م/98 تاريخ 15/10/1998 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2013
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي