All legislation

قرار Decision No. 17 25/01/2013

تعديل القرار رقم 43/1/2011 والمتعلق بإلغاء تراخيص جمعيات رياضية

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
25/01/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 490-491
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 25/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 (إلغاء التراخيص المتعلقة بتأسيس جمعيات)،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى مفعول المادة الاولى من القرار رقم 43/1/2011 تاريخ 19/2/2011 والمتعلق بإلغاء تراخيص جمعيات رياضية وذلك فيما يتعلق بالنادي المذكور أدناه: نادي الشباب سترايكس: مرخص بموجب قرار رقم 563/ تاريخ 4/12/1962 والمعدل بموجب قرار رقم 1272/م/98 تاريخ 15/10/1998 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي