المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «بنك أبو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة(» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 140 .
قرار Decision No. 11338 26/01/2013
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 11327 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2013،
وبناء على قرارات المجلس المركزي رقم 3/22/11 تاريخ 13/7/2011 ورقم 7/23/12 تاريخ 8/8/2012 ورقم 2/3/12 تاريخ 1/2/2012،
واستنادا الى شهادة التسجيل تاريخ 16/1/2013الصادرة عن أمانة التسجيل في بيروت تحت رقم 1016390،
وبناء على كتاب ممثل فرع «بنك أبو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة)» في لبنان تاريخ 17/1/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «بنك أبو ظبي الوطني (شركة مساهمة عامة(» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 140 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه