All legislation

مرسوم Decree No. 9881 13/02/2013

وضع استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية خارج ملاك الجامعة المذكورة، وتعيينه سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
9881
Date
13/02/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 493
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9881 تاريخ 13/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور مصطفى سالم أديب عبد الواحد والمتضمن طلب وضعه خارج ملاك الجامعة اللبنانية لتعيينه سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين،

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة اللبنانية بت بعض المواضيع غير المبدئية الخاضعة أصلاً لموافقة مجلس الوزراء)،

بناء على انهاء رئيس الجامعة اللبنانية تاريخ 7/1/2013،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الخارجية والمغتربين،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 135 تاريخ 26/1/2013،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع الدكتور مصطفى سالم أديب عبد الواحد، استاذ في ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي، خارج الملاك من اجل تعيينه في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: عين الدكتور مصطفى سالم أديب عبد الواحد المولود بتاريخ 30/8/1972، سفيراً من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين برتبة سفير، في سفارة لبنان في برلين (مركز شاغر)، بذات الراتب الذي كان يتقاضاه في الجامعة اللبنانية، على ان يستفيد من زيادة دورية كل سنتين تعادل قيمتها قيمة الدرجة المحددة في الجدول رقم (14) الجديد، من القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

المادة 3

مادة 3: يقدم السيد مصطفى أديب عبد الواحد، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحاً موقعاً منه يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته واولاده القاصرون في حال وجودهم، وذلك عملاً باحكام قانون الاثراء غير المشروع.

المادة 4

مادة 4: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 12/6/2013 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي