All legislation

مرسوم Decree No. 9893 18/02/2013

ترخيص للسيد احمد بدر حسين صاحب البدر للتجارة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9893
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 493-494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9893 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد احمد بدر حسين صاحب البدر للتجارة، المسجل برقم 18191 تاريخ 7/10/2012، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد احمد بدر حسين صاحب البدر للتجارة تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في حلبا - الشارع العام - العقار رقم 1487 - ملك كوثر ابراهيم عبد المحسن قطينة - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن