المادة 1
مادة 1: تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتعلقة بقطاع البناء:
مرسوم Decree No. 9846 04/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، وتعديلاته لاسيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على قرار مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/107 تاريخ 7/4/2008،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 291/2011 - 2012 تاريخ 11/7/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 3/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتعلقة بقطاع البناء:
مادة 2: تعتمد نتائج الفحوص والإختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو أي مختبر آخر معتمد، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان