المادة 1
مادة 1: تحذف من المادة الثانية من القرار رقم 121 تاريخ 21/1/2013، بلدة جبعا من عداد البلديات التي ستجري فيها الانتخابات البلدية الفرعية تاريخ 3/3/2013، وتؤجل فيها الإنتخابات حتى إشعار آخر.
قرار Decision No. 281 18/02/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 121 تاريخ 21/1/2013 (دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية الفرعية)،
بناء على العريضة رقم 2762 تاريخ 12/2/2013 المقدمة من أهالي بلدة جبعا الرامية الى طلب تأجيل الإنتخابات وذلك بسبب الخلافات الأمنية والمصدقة من قبل مختار البلدة.
بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تحذف من المادة الثانية من القرار رقم 121 تاريخ 21/1/2013، بلدة جبعا من عداد البلديات التي ستجري فيها الانتخابات البلدية الفرعية تاريخ 3/3/2013، وتؤجل فيها الإنتخابات حتى إشعار آخر.
مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك مهام القيام بأعمال مجلس بلدية جبعا حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل