All legislation

قرار Decision No. 281 18/02/2013

تأجيل الإنتخابات البلدية الفرعية في بلدة جبعا - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
281
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 281 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997، (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرار رقم 121 تاريخ 21/1/2013 (دعوة الهيئات الإنتخابية البلدية الفرعية)،

بناء على العريضة رقم 2762 تاريخ 12/2/2013 المقدمة من أهالي بلدة جبعا الرامية الى طلب تأجيل الإنتخابات وذلك بسبب الخلافات الأمنية والمصدقة من قبل مختار البلدة.

بناء على مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من المادة الثانية من القرار رقم 121 تاريخ 21/1/2013، بلدة جبعا من عداد البلديات التي ستجري فيها الانتخابات البلدية الفرعية تاريخ 3/3/2013، وتؤجل فيها الإنتخابات حتى إشعار آخر.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام بعلبك مهام القيام بأعمال مجلس بلدية جبعا حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل