All legislation

علم وخبر Notice of association No. 246 12/02/2013

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية المستقلة للدراسات العلمية» {Independent Society for Scientific Studies (IS3} مركزها: روميه - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
246
Date
12/02/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 621-622
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 246 تاريخ 12/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية المستقلة للدراسات العلمية» {Independent Society for Scientific Studies (IS3} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13638 تاريخ 13/18/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية المستقلة للدراسات العلمية» {Independent Society for Scientific Studies (IS3} مركزها: روميه - العقار رقم 462 - القسم رقم 5 - حي الكروم - ملك بشارة توفيق غصن - قضاء المتن. غايتها: - أهداف الجمعية علمية تربوية إجتماعية ولا تتوخى الربح المادي وهي: 1 - القيام بدراسات موضوعية في جميع المجالات العلمية وذلك لأهداف: تطبيقية، لا سيما في قطاعات الطاقة والبيئة والصناعة والزراعة والمياه والنقل والإتصالات والمعلوماتية. تربوية تعليمية. 2 - نشر نتائج الدراسات ذات المنفعة العامة من خلال: -إصدار تقارير. -تنظيم ندوات ومؤتمرات أو المشاركة بها. -تنظيم دورات تعليمية أو تدريبية. 3 - القيام بتدريب طلاب في الهندسة والعلوم. 4 - إعطاء منح دراسية ومساعدات للطلاب المستحقين في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل انطونيوس الخوري بربر بشاره الزغندي سابين سابا سابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل انطونيوس الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل