ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الشبابية للحد من مخاطر المخدرات» {Safer Interventions and Broader Acceptance} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4558 تاريخ 13/3/2012 والاستدعاء المسجل برقم 4558 تاريخ 17/4/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الشبابية للحد من مخاطر المخدرات» {Safer Interventions and Broader Acceptance} مركزها: فرن الشباك - شارع شيبان - العقار رقم 330 - القسم رقم 13 - ملك الفرد ابراهيم كلاس - قضاء بعبدا. غايتها: 1 - تمكين وتفعيل دور الشباب في المجتمع ضمن مجال الحد من خطر المخدرات. 2 - المناصرة لوضع سياسات مختصة للحد من خطر المخدرات تكون صديقة للشباب ومنبثقة من مبادئ حقوق الإنسان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شنتال الفريد كلاس ساريه محمد نبيل داعوق سالي يوسف شمص ريا وليد حيدر جوانا بطرس عباس عبد الغني ابراهيم حبلي احمد جمال صالح رنا الياس الاعرج ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة شنتال الفريد كلاس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل