إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 143 تاريخ 12/06/1959 (نظام وصلاحيات مكتب القمح)،
بناء على المرسوم رقم 7528 تاريخ 08/06/1967 (تنظيم مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد والتجارة وتحديد ملاكه)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفوض الى رئيس دائرة التموين والإنتاج السيد حسن حمود رئيس دائرة الديوان بالوكالة صلاحية توقيع الإجازات الإدارية والإجازات العائلية وإجازات الأمومة والإجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها شهراً العائدة لصلاحية المدير العام للموظفين والعاملين في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2013
وزير الاقتصاد والتجارة
نقولا نحاس