All legislation

قرار Decision No. 12 08/02/2013

تفويض رئيس دائرة الديوان في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بعض الصلاحيات الإدارية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
08/02/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 08/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 143 تاريخ 12/06/1959 (نظام وصلاحيات مكتب القمح)،

بناء على المرسوم رقم 7528 تاريخ 08/06/1967 (تنظيم مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الإقتصاد والتجارة وتحديد ملاكه)،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى رئيس دائرة التموين والإنتاج السيد حسن حمود رئيس دائرة الديوان بالوكالة صلاحية توقيع الإجازات الإدارية والإجازات العائلية وإجازات الأمومة والإجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها شهراً العائدة لصلاحية المدير العام للموظفين والعاملين في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس