المادة 1
-في التعديل- ان شركة المباني - مقاولون عامون ش.ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 16/1/1984، تحت رقم 905 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 5/2/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1542/2013، بأنها قد قررت، في 19/7/2010، تعديل العقد التأسيسي للشركة على النحو التالي: أولاً: زيادة رأسمال الشركة الى /100.000.000/ريال فقط مائة مليون ريال سعودي ثانياً: تعديل أغراض الشركة لتصبح على النحو التالي: «تنفيذ عقود مقاولات المباني والطرق والأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال المياه والصرف الصحي ومقاولات إنشاء مهابط الطائرات والإسناد الجوي، واستيراد المواد والمعدات اللازمة لمشاريع الشركة دون الاتجار بها.» بموجب ترخيص الهيئة العامة للاستثمار رقم 11203003542 المعدل بتاريخ 12/8/1431 هـ، ولا تمارس الشركة أغراضها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.