المادة 1
-في التعديل- ان شركة المباني - مقاولون عامون ش.ذ.م.م. المسجلة بتاريخ 16/1/1984، تحت رقم 905 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 5/2/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1546/2013، بأنها قد قررت، في 14/12/2011، تعديل العقد التأسيسي للشركة على النحو التالي: أولاً: أصبح الشركاء الحاليون المالكون للشركة وهم: -السيد لويس دي لاقيرا. -السيدر بدر بن حرب بن صالح الزهير. -السيدة رشا بنت حرب بن صالح الزهير. -السيدة نادية تيرسيا دي لاقيرا. -المهندس نعمه يوسف طعمه. ثانياً: تقرَّر تعديل رأسمال الشركة على النحو التالي: حُدِّد رأسمال الشركة بمبلغ /100.000.000/ ريال فقط مائة مليون ريال سعودي. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.