المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة القاضي السيد نبيل صاري، المستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز، وانهي انتدابه للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية بناء على طلبه.
مرسوم Decree No. 9894 18/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962
بناء على المرسوم رقم 3178 تاريخ 3/2/2010 (انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية)،
بناء على طلب الاستقالة المقدم من القاضي نبيل صاري بتاريخ 24/5/2012،
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى رقم 341 تاريخ 4/9/2012
المتضمن الموافقة على قبول استقالة القاضي السيد نبيل صاري وانهاء انتدابه للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية بناء على طلبه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة القاضي السيد نبيل صاري، المستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز، وانهي انتدابه للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية بناء على طلبه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي