All legislation

مرسوم Decree No. 9894 18/02/2013

قبول استقالة قاض من مهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
9894
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 639-640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9894 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962

بناء على المرسوم رقم 3178 تاريخ 3/2/2010 (انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية)،

بناء على طلب الاستقالة المقدم من القاضي نبيل صاري بتاريخ 24/5/2012،

وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى رقم 341 تاريخ 4/9/2012

المتضمن الموافقة على قبول استقالة القاضي السيد نبيل صاري وانهاء انتدابه للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية بناء على طلبه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت استقالة القاضي السيد نبيل صاري، المستشار في الغرفة العاشرة لدى محكمة التمييز، وانهي انتدابه للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية بناء على طلبه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي