All legislation

قرار Decision No. 35 06/02/2013

عرض وزارة الاعلام موضوع طلب ترخيص بإسم «شركة إذاعة لبنان الثقافة ش.م.ل.» بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية.

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
06/02/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 634-635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 06/02/2013
Source
Lebanese University

المستندات: القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي).

-المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية).

-كتاب وزارة الإعلام رقم 27/2480/2012 تاريخ 21/1/2013 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أنه بتاريخ 16/8/2012 رفع الأب وديع السقيم - رئيس مجلس ادارة إذاعة لبنان الثقافة طلبا إلى المجلس الوطني للإعلام للحصول على ترخيص بإذاعة من الفئة الثانية ينحصر تعاطيها بجميع البرامج من تسجيل وإنتاج وإعلانات باستثناء الترويج والعمل السياسي وقد أرفق مع الطلب المستندات اللازمة. وأن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع أفاد أن «شركة إذاعة لبنان الثقافة ش.م.ل.» لم ترفق مع طلبها عددا من المستندات الأصلية المصدقة أصولا منها على سبيل المثال: * رأسمال الشركة المذكورة غير كاف لتأسيس شركة إعلامية إذاعية. * الكشف التقديري لنفقات السنة الأولى من الترخيص. * التعهدات المطلوبة في دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الإعلامية والإذاعية من الفئة الثانية مصادق عليها أصولا. * كفالة مصرفية بقيمة 50 مليون ليرة لبنانية. وبالتالي فإن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع قرّر رفض طلب الترخيص المقدم. وأن وزارة الإعلام تعرض الموضوع على مجلس الوزراء باعتباره المرجع الصالح للبت به بعد أن نشر رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في الجريدة الرسمية (العدد 4 تاريخ 24/1/2013). بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس عدم الموافقة على طلب الترخيص بمؤسسة إذاعية من الفئة الثانية بإسم «شركة إذاعة لبنان الثقافة ش.م.ل.»

بيروت في 6/2/2013 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي