المادة 1
مادة 1: انتدب القاضي السيد سامي صدقي، قاضي تحقيق في بيروت، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية، بدلا من القاضي السابق السيد نبيل صاري وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مرسوم Decree No. 9895 18/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، لا سيما المادة 461 منه،
بناء على المرسوم رقم 3178 تاريخ 3/2/2010 (انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية)،
بناء على المرسوم رقم 9894 تاريخ 18/2/2013 (قبول استقالة قاض من مهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية)،
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 348 تاريخ 12/12/2012،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انتدب القاضي السيد سامي صدقي، قاضي تحقيق في بيروت، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية، بدلا من القاضي السابق السيد نبيل صاري وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.
مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقاضي سامي صدقي بمبلغ /500.000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) على ان يعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي