All legislation

مرسوم Decree No. 9895 18/02/2013

انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
9895
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9895 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، لا سيما المادة 461 منه،

بناء على المرسوم رقم 3178 تاريخ 3/2/2010 (انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية)،

بناء على المرسوم رقم 9894 تاريخ 18/2/2013 (قبول استقالة قاض من مهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية)،

وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 348 تاريخ 12/12/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انتدب القاضي السيد سامي صدقي، قاضي تحقيق في بيروت، للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية، بدلا من القاضي السابق السيد نبيل صاري وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية.

المادة 2

مادة 2: حدد التعويض الشهري المقطوع للقاضي سامي صدقي بمبلغ /500.000/ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) على ان يعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي