All legislation

قرار Decision No. 89 30/01/2013

نقل كامل ملكية مطبوعة «الضوضاء» الاسبوعية، غير السياسية وابدال اسمها ليصبح {Middle East Times}

Type
قرار · Decision
Number
89
Date
30/01/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 89 تاريخ 30/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 829 تاريخ 26/11/2004 (الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في جبيل الاستاذ سمير خليفه والمسجل تحت عدد 5715 تاريخ 27/12/2011، والذي بموجبه تنازل السيد جوزف الياس الملاح عن ملكية مطبوعة «الضوضاء» الاسبوعية، غير السياسية لمصلحة السيد كميل خليل شلالا.

بناء على الطلب المقدم من السيد كميل خليل شلالا والمسجل تحت 84 تاريخ 7/1/2012 (طلب نقل الملكية وابدال اسمها).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الضوضاء» الاسبوعية، غير السياسية من اسم السيد جوزف الياس الملاح الى اسم السيد كميل خليل شلالا، اللبناني الجنسية ويبدل اسمها ليصبح {Middle East Times}.

المادة 2

مادة 2: يتحمل الصحافي محمد محي الدين الجمل مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق