المادة 1
مادة 1: يمنح السيد فادي حنا رومانوس، اللبناني الجنسية ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية بإسم «صوت الشلال» تتحمل مسؤوليتها الصحافية رولا ميشال خالد.
قرار Decision No. 71 07/02/2013
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد فادي حنا رومانوس والمسجل تحت رقم 156 تاريخ 15/1/2013 (طلب الترخيص باصدار مطبوعة).
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد فادي حنا رومانوس، اللبناني الجنسية ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية بإسم «صوت الشلال» تتحمل مسؤوليتها الصحافية رولا ميشال خالد.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق