All legislation

قرار Decision No. 71 07/02/2013

ترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية باسم «صوت الشلال»

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
07/02/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 635-636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 07/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد فادي حنا رومانوس والمسجل تحت رقم 156 تاريخ 15/1/2013 (طلب الترخيص باصدار مطبوعة).

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد فادي حنا رومانوس، اللبناني الجنسية ترخيصاً باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية بإسم «صوت الشلال» تتحمل مسؤوليتها الصحافية رولا ميشال خالد.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق