المادة 1
مادة 1: يمنح السيد انطون جوزف الزغبي اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية بإسم {L. J. W. Luxury. Jewelry. Watches} تتحمل مسؤوليتها الصحافية رانيه نعيم عبيد.
قرار Decision No. 72 07/02/2013
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوني جوزف الزغبي والمسجل تحت رقم 3525 تاريخ 5/12/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد انطون جوزف الزغبي اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية بإسم {L. J. W. Luxury. Jewelry. Watches} تتحمل مسؤوليتها الصحافية رانيه نعيم عبيد.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في ان معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق