All legislation

قرار Decision No. 72 07/02/2013

ترخيص باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، بإسم {L. J. W. Luxury. Jewelry. Watches}

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
07/02/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 07/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوني جوزف الزغبي والمسجل تحت رقم 3525 تاريخ 5/12/2012 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد انطون جوزف الزغبي اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية بإسم {L. J. W. Luxury. Jewelry. Watches} تتحمل مسؤوليتها الصحافية رانيه نعيم عبيد.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في ان معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2013 وزير الاعلام وليد الداعوق