إن وزير الطاقة والمياه،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 تاريخ 27/12/2012 - الفقرة ب منه - (الموافقة على إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 6/2/2013 المتعلق بتأهيل الشركات مسبقاً للاشتراك في دورات تراخيص للأنشطة البترولية،
المواد
مادة 1: تجرى دورة تأهيل مسبق للشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الأولى، للاستكشاف والتنقيب عن الموارد البترولية في المياه البحرية اللبنانية، بناء على مرسوم التأهيل المسبق للشركات الصادر عن مجلس الوزراء بالقرار 25 تاريخ 6/2/2013 وتُفتتح دورة التأهيل في 15/2/2013، ويقتضي على الشركة طالبة التأهيل المُسبق أن تقوم بتقديم طلب التأهيل المُسبق، وذلك قبل الساعة4:00 (الرابعة) من بعد الظّهر (بتوقيت بيروت) يوم 28/3/2013 .
مادة 2: يتم الإعلان عن إفتتاح دورة التأهيل المسبق للشركات في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين على الأقل وصحيفتين أجنبيتين على الأقل ومواقع إلكترونية تختارها هيئة إدارة قطاع البترول، ومنها الموقع الألكتروني لوزارة الطاقة والمياه.
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 12/2/2013
وزير الطاقة والمياه
المهندس جبران باسيل