All legislation

قرار Decision No. 24 29/01/2013

تصديق النظام العام لجمعية «نادي الأجيال الرياضي» - بيت شباب

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
29/01/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 637
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 29/01/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 446 تاريخ 19/8/1992 (القاضي بتأسيس نادي الأجيال الرياضي)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/2013

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي الأجيال الرياضي»، مركزها: بيت شباب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ستة أبواب تضم سبعة وعشرون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي