المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي الأجيال الرياضي»، مركزها: بيت شباب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ستة أبواب تضم سبعة وعشرون مادة.
قرار Decision No. 24 29/01/2013
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 446 تاريخ 19/8/1992 (القاضي بتأسيس نادي الأجيال الرياضي)،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 13/1/2013
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي الأجيال الرياضي»، مركزها: بيت شباب، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ستة أبواب تضم سبعة وعشرون مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي