All legislation

قرار Decision No. 25 29/01/2013

تعديل المادة الخامسة من الفصل الخامس من النظام العام «للجنة الأولمبية اللبنانية»

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
29/01/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 637-638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 29/01/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 (تأسيس اللجنة الأولمبية اللبنانية)

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/12/2012

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصادق على التعديلات التي ادخلت على المادة الخامسة من الفصل الخامس من نظام اللجنة الأولمبية اللبنانية، مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 كانون الثاني 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي