المادة 1
مادة 1: يصادق على التعديلات التي ادخلت على المادة الخامسة من الفصل الخامس من نظام اللجنة الأولمبية اللبنانية، مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 25 29/01/2013
إن مدير عام الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946 (تأسيس اللجنة الأولمبية اللبنانية)
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 15/12/2012
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصادق على التعديلات التي ادخلت على المادة الخامسة من الفصل الخامس من نظام اللجنة الأولمبية اللبنانية، مركزها: الحازمية، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الثاني 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي