All legislation

قرار Decision No. 43 08/02/2013

تصديق النظام العام لجمعية «نادي العهد الرياضي» - بيروت

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
08/02/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 08/02/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 145/اد تاريخ 17/4/1968 (القاضي بتأسيس نادي الأجيال الرياضي)،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/12/2012

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية «نادي العهد الرياضي»، مركزها: بيروت، قضاء: بيروت، محافظة: بيروت، المؤلف من ثلاثة واربعون مادة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2013 مدير عام الشباب والرياضة زيد سلمان خيامي