المادة 1
مادة 1: يعدل اسم «غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 128 بحيث يصبح «جي.بي.بي.أي. انفستمنت بنك ش.م.ل.»
قرار Decision No. 11342 08/02/2013
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 11327 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2013،
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 12/11/2012 القاضي بتعديل تسميته،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 3/38/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2012،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم «غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 128 بحيث يصبح «جي.بي.بي.أي. انفستمنت بنك ش.م.ل.»
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة