All legislation

قرار Decision No. 11342 08/02/2013

تعديل اسم "غازبروم بنك-انفست (مانا) ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف بحيث يصبح "جي.بي.بي.أي.انفستمنتبنك ش.م.ل."

Type
قرار · Decision
Number
11342
Date
08/02/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 638
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11342 تاريخ 08/02/2013
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 11327 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2013،

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي «غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 12/11/2012 القاضي بتعديل تسميته،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 3/38/12 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم «غازبروم بنك - انفست (مانا) ش.م.ل.» المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 128 بحيث يصبح «جي.بي.بي.أي. انفستمنت بنك ش.م.ل.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة