All legislation

مرسوم Decree No. 9909 18/02/2013

توزيع اعتمادات التجهيزات في وزارة العدل - الادارة المركزية - المحاكم العدلية لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9909
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 642-643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9909 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 المتعلق بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2013 (فتح اعتماد اضافي لتغطية انفاق عام 2012)،

بناء على القرار رقم 1150/1 تاريخ 14/12/2012 (توزيع الاعتمادات المقترحة بموجب القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 على فقرات ونبذات في موازنة وزارة العدل - الادارة المركزية - المحاكم العدلية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة العدل لعام 2013 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وفقاً لما يلي: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /10.416.000/ ل.ل الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /6.666.000/ ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /6.866.000/ ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /6.766.000/ ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /3.583.000/ ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /416.000/ ل.ل. مجموع البند 226 /34.713.000/ ل.ل. (فقط اربعة وثلاثون مليوناً وسبعماية وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية لا غير) الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /28.333.000/ ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /6.666.000/ ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذه 9 - تجهيزات فنية مختلفة /20.500.000/ ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /16.833.000/ ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /14.166.000/ ل.ل. مجموع البند 226 /86.498.000/ ل.ل. فقط ستة وثمانون مليوناً واربعماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي