المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة العدل لعام 2013 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وفقاً لما يلي: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /10.416.000/ ل.ل الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /6.666.000/ ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 9 - تجهيزات فنية مختلفة /6.866.000/ ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /6.766.000/ ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /3.583.000/ ل.ل. الفقرة 9 - تجهيزات اخرى النبذة 1 - تجهيزات اخرى /416.000/ ل.ل. مجموع البند 226 /34.713.000/ ل.ل. (فقط اربعة وثلاثون مليوناً وسبعماية وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية لا غير) الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 132 الشؤون القضائية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /28.333.000/ ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة /6.666.000/ ل.ل. الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذه 9 - تجهيزات فنية مختلفة /20.500.000/ ل.ل. الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /16.833.000/ ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /14.166.000/ ل.ل. مجموع البند 226 /86.498.000/ ل.ل. فقط ستة وثمانون مليوناً واربعماية وثمانية وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير)