المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /301.500.000/ل.ل (فقط ثلاثماية ومليون واحد وخمسماية الف ليرة لبنانية) أي ما يوازي 200 ألف د.أ الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 - رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 - التنمية الاجتماعية البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 - مساهمات اخرى داخل القطاع العام 301.500.000/ل.ل مساهمة من الدولة في موازنة مشروع دعم الحوار اللبناني الفلسطيني - برنامج الامم المتحدة (UNDP) عن عام 2013 فقط ثلاثماية وواحد مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية