المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 588.100.000/ل.ل فقط خمسماية وثمانية وثمانون مليوناً ومائة ألف ليرة لبنانية إلى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون الوظيفة 133 - الشرطة والامن الداخلي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات 588.100.000/ل.ل لتنفيذ خمسة عقود مصالحات مذكورة في كتاب وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - رقم 79/204 ش 3/4أ تاريخ 9/1/2013 فقط خمسماية وثمانية وثمانون مليوناً ومائة ألف ليرة لبنانية