المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية النيابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك يوم الأحد الواقع فيه 9/6/2013،
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 10227 تاريخ 06/04/2013, article 1, 11/04/2013
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 9968 تاريخ 4/3/2013 المتعلق بدعوة الهيئات الانتخابية اعضاء مجلس النواب بحيث تصبح على الشكل التالي: تدعى الهيئات الانتخابية النيابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، لانتخاب اعضاء مجلس النواب، وذلك يوم الاحد الواقع فيه 16/6/2013. والباقي دون تعديل.