All legislation

مرسوم Decree No. 9968 04/03/2013

دعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
9968
Date
04/03/2013
Official Gazette
Issue 10, 07/03/2013, p. 867
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10227 تاريخ 06/04/2013 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9968 تاريخ 04/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 42 منه،

بناء على القانون رقم 25 الصادر بتاريخ 8/10/2008 (قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب) لا سيما المادتين 43 و44 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية النيابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008، لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وذلك يوم الأحد الواقع فيه 9/6/2013،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 4 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل