إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 474 تاريخ 12/02/2002 إبرام اتفاقية شراكة بين الشريك الأساسي وشركاء مشروع الجمارك في منطقة البحر المتوسط (CUSTOM MED)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/06/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي لصالح وزارة المالية (إدارة الجمارك) بقيمة //120.224// (يورو) (فقط مئة وعشرون ألف ومئتان وأربعة وعشرون يورو) أي ما يعادل (226.000.000) ل.ل (فقط مئتان وسته وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير) لتنفيذ مشروع (CUSTOM MED) الذي جرى توقيعه بين إدارة الجمارك وجامعة جنوى تنفيذاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية وذلك لتطوير اساليب وطرق العمل الجمركي.
مادة 2: تمتد فترة عمل المشروع على ثلاثين شهراً اعتباراً من 12/04/2012 .
مادة 3: تقيد الهبة المذكورة في المادة الأولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي: الجزء 1 الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبية المختلفة البند 295 - الهبات الجارية الخارجية الفقرة 29501 - هبات جارية من حكومات أجنبية /226.000.000/ل.ل (فقط: مايتان وستة وعشرون مليون ليرة لبنانية لا غير أي ما يوزاي //120.224// يورو
مادة 4: تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن كل تنسيب من التناسيب التالية: الجزء 1 - الأول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - إدارة الجمارك الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات أتعاب /104.740.000/ ل ل فقط ماية واربعة ملايين وسبعماية واربعون ألف ليرة لبنانية لا غير أي ما يوازي //55.688// (يورو) الجزء 1 - الأول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - إدارة الجمارك الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - إعلانات ومطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - أعياد وتمثيل /3.910.000/ل.ل فقط ثلاثة ملايين وتسعماية وعشرة آلاف ليرة لبنانية أي ما يوازي /2.081/ (يورو) الجزء 1 - الأول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - إدارة الجمارك الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن أعمال إضافية /29.340.000/ل.ل فقط تسعة وعشرون مليوناً وثلاثماية وأربعون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /15.614/ (يورو) الجزء 1 - الأول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - إدارة الجمارك الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 3 - نقل وانتقال النبذة 2 - نقل وانتقال في الخارج /39.117.000/ل.ل تسعة وثلاثون مليوناً وماية وسبعة عشرة ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /20.819/ (يورو) الجزء 1 - الأول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - إدارة الجمارك الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج /29.336.000/ل.ل فقط تسعة وعشرون مليوناً وثلاثماية وستة وثلاثون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /15.613/ (يورو) الجزء 1 - الأول الباب 8 - وزارة المالية الفصل 3 - إدارة الجمارك الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى متنوعة النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /19.557.000/ل.ل فقط تسعة عشرة مليوناً وخمسماية وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية أي ما يوازي /10.409/ (يورو)
مادة 5: يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتناسيب الواردة في المادة الرابعة مع مراعاة إمكانية النقل بين البنود والفقرات والنبذات وفقاً للأصول القانونية المتبعة.
مادة 6: إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.
مادة 7: يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي