All legislation

مرسوم Decree No. 9890 18/02/2013

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
9890
Date
18/02/2013
Official Gazette
Issue 9, 28/02/2013, p. 648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9890 تاريخ 18/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 117 تاريخ 22/1/2013،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد نوئيل الياس فتال، (رقمه المالي 151/2)، السفير في الادارة المركزية، الى سفارة لبنان في بودابست، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية هنغاريا، دون تعديل في الرتبة، بدلاً من السيد شربل اسطفان، سفير لبنان في هنغاريا، المنقول الى سفارة لبنان في روما، علي ان يتقاضى السفير فتال الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل رواتب وظيفته (الجدول رقم 14 - الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي